إذا كان مكلفاً من قبل المشتري أن يشتري له فليس له أن يأخذ أكثر من ثمن الشراء ، وإذا كان مكلفاً من قبل البائع أن يبيع له جاز له أن يشتري لنفسه ، ثم يبيع المتاع للمشتري بما يتفقان عليه من الثمن ، وله ما شاء من الربح .
لا يجب في النية التلفظ بمؤداها بل موقعها النفس كما انها لا تحتاج الى تكلف واستحضار بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه بحيث لو سئل لأجاب بأني اريد صلاة الزيارة قربة لله تعالى.