من حق الزوج الرجوع فيما قاله ، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار ، له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .
هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .