كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في غسل الجنابة هل يجب على المؤمن أن يتجنَّب إدخال يده في الإناء المستعمل للغسل ؟ أي أن يحمل الإناء من الخارج دون إدخال يده فيه ؟

إذا كانت يده طاهرة كان إدخالها الإناء قبل غسلها مرتين مكروهاً ، بمعنى أنه إذا أدخلها كره له استعمال الماء من دون أن ينجس الماء أو يحرم استعماله .

ما هو تعريف المسجد الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه ؟

هو الذي يجتمع فيه عموم أهل البلد ، دون الذي يختص به أهل محلة خاصة ، أو منطقة خاصة ، كمسجد المحلة والسوق ، والأحوط وجوباً مع ذلك أن يكون مما صُلِّي فيه صلاة جماعة صحيحة ، ولو سابقاً ، والأحوط استحباباً الاقتصار مع الإمكان على المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، الذي صلَّى فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الجمعة .

عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج ، إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يُعدّ مغبوناً ؟ وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن ، فما حكم المشترى من هذه الأموال ؟ هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرد الربح ؟

يبدو من السؤال أن الدينار الكويتي القديم يباع في البحرين بنصف دينار ، بينما يستبدل في الكويت بدينار كويتي حديث بلا فرق ، فإذا كان المراد ذلك فلا غبن في بيعه بنصف دينار في البحرين ، لأن الغبن تابع لمكان المعاملة ، ومجرد جهل البائع بما عليه الحال في الكويت لا يجعله مغبوناً ، على أنه لو كان مغبوناً يثبت له الخيار ولا يبطل البيع ، فمع عدم فسخه يبقى الدينار المشترى منه في ملك المشتري ، ولا يكون مجهول المالك ، وأما الخمس فلا يجب إخراجه إلا عند حضور رأس السنة .

ارشيف الاخبار